الاثنين، 15 أبريل 2013

الاستفادة من الانترنت اللاسلكي للجيران


السؤال
ما حكم الاستفادة واستعمال الانترنت اللاسلكي، علماً بأنني غير مشترك في خدمة، وأستفيد من هذه الخدمة من خلال جيراني المشتركين في هذه الخدمة؟

هذه فتوى للشيخ المنجد حفظه الله فرغها الأخ أحمد بن شبيب بملتقى أهل الحديث فيها تفصيل -بإذن الله- للمسألة:
الحمدلله رب العلمين وصلى الله على نبيه محمد وآله واصحبه أجمعين وبعد:
إن موضوع هذا السؤال -وهو التقاط الشبكة عبر اشتراكات الآخرين- له صور متعددة,فيوجد في بعض المدن ما يسمى بالشوارع الذكية التي يتم تغطية هذه الشوارع بالشبكة مجانا , وهنا لا اشكال في جواز استعمال الشبكة عن طريق هذه التغطية المجانية المتاحة للجميع , وكذلك إذا علم أن صاحب هذا المبنى قد بذل الاشتراك لجميع من في المبنى وقد تكون هذه ميزة تأجيرية في بعض الأماكن والمباني فلا بأس باستعمالها لمن أعطي هذه الميزة وسمح له بذلك.لكن,عندما يلتقط احد الجيران بجهازه البيتي أو جهازه الكفي -قد يكون عند بعض الناس جوال كفي يدخل الى الشبكة عن طريق بطاقة واي فاي wi-fi مثلا- عبر اشتراكات الآخرين ,وقد يلتقط من هذا الجار مرة ,ومن هذا الجار مرة, وهو لا يدري أحيانا من هو صاحب الاشتراك الذي دخل عبره , فإن هذا الدخول قد يترتب عليه تبطئه لعمل الشبكة عند صاحب الاشتراك , أو انقطاع أو أن تتحمل فاتورته مالا نتيجة تحميل ملفات أو تنزيل ملفات إذا كان اشتراكه عن طريق المحاسبة بوحدات التخزين التنزيل تحميلا وتنزيلا, ولذلك فإن الحكم الشرعي في هذه الحالة أنه لا يجوز استعمال اشتراكات الآخرين إلا بإذنهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)) وكذلك إذا كان في القضية إضرار , وقد أخبرنا بعض المختصين في الولايات المتحدة وغيرها وكما عُرض في هذا البرنامج أيضا , أن الدخول الى الشبكة عن طريق اشتراكات الآخرين يبطئ مفعول الشبكة لديهم وبالتالي سيتعرضون الى ضرر , والنبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا ضرر ولا ضرار)) وبالتالي فإنه لا يجوز الدخول الى الشبكة عبر اشتراكات الآخرين إلا بإذنهم , وقد يحدث استعمال لقضية فك الشيفرة للدخول عبر اشتراكات الآخرين وهذا انتهاك أيضا لخصوصياتهم ولا يجوز, ولو فرضنا أنه إذا استعمل شبكات الجيران فلن يؤدي الى تبطئة الاشتراك لديهم ولا الى الإنقطاع لديهم ولا الى تحميل فاتورتهم مالاً على شيء لم يستخدموه , -لن يحدث هذ كله-
بقيت قضية ما يفوت شركة الاتصالات من الأرباح نتيجة استعمالك أنت لشبكات الآخرين , لأنك إذا لم تستعملها ستضطر الى الإشتراك عن طريق الشركة فيبقى الأحوط عدم الدخول إلا باشتراك خاص لك , ولو فرضنا أنه لن يتحمل الجار أي مال إضافي ولا ضرر ولن يحدث عنده خلل ولن تنتهك خصوصيته أو تتجسس عليه عبر الدخول على اشتراكه ولن يكون هنالك ضررا أو خسارة أو فوات شيء على شركة الاتصالات ,
لو فرضنا انتفاء كل هذه العوامل فيجوز حينئذ استعمال اشتراكات الجيران في هذه المنفعة التي تجري العادة بالسماح فيها من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ ) رواه البخاري (2463) ومسلم (1609) ,,
فيجوز للجار ان يضرب خشبة على جدار الجار لأنها لا تضره الجار ويستفيد منه هو فلو فرضنا أن لا ضرر في الاستعمال ولا تحميل أموال ولا فوات أشياء على أصحاب الشركة فحينئذ لا بأس أن تستعمل الشبكة في هذه الحالة.

نسأل الله ان يفقهنا في دينه
وأن يغنينا بحلاله عن حرامه
وبفضله عمن سواه
والله تعالى أعلم
وصلى الله على نبينا محمد.
المصدر


اجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد
السؤال:
ما حكم استخدام "الوايرلس"؟
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ حكم "الوايرلس" يَختلف باختِلاف مفهوم السَّائل ومراده من السؤال:
فإن كان مقصوده: أنه يشترك فيه مع أحد، أو يشتريه للاستِخْدام الشخصي، فلا نرى مانعًا من هذا إذا كان لا يستخدمه في محرم أو مكروه؛ ولكن يضع له تأمينًا حتَّى لا يلتقِطه أحد الأجهزة، ويُستخدم فيما لا يجوز.
وأمَّا إن كان مقصوده: أنَّ جهاز الحاسب عنده يلتقِط الخدمة عن طريق "الوايرلس"، دون استِئذان صاحب "الرَّوْتَر" - فهذا يَحتمل أنَّ مستخدم الخدمة لا يضع تأمينًا – حماية - عن تعمُّد أو سهو أو جهل بنظام التَّأمين؛ ولذلك فالأحوط والأورع تركُه.
وأمَّا إن كان المراد بالسؤال: هو أنَّ السَّائل نفسه سيُحْضِر "وايرلس روتر"، ويسمح لأشخاصٍ بالاشتِراك فيه؛ للحصول على خدمة الإنترنت - فهذا جائزٌ بشرط أن يُحسن اختيار من يشترك معه، أمَّا مَن يعلم أو يغلِبُ على ظنِّه أنَّه يستخدمه فيما لا يحلّ مثل أن يدخل على مواقعَ محظورةٍ شرعًا، فلا يَجوز مدُّه بالخدمة؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].
وأمَّا إن كان الأمر ملتبسًا ومتردِّدًا، فيعمل بالغالب من أحْوال النَّاس، بِمعنى أنَّه إن كان الغالب على مُجتمعِه الاستِقامة، فلا بأس، وإلاَّ فلا، وإن كنَّا ننصَحُ - والحال كذلك - بالابتِعاد عن مثل هذا العمل،، والله أعلم.
المصدر

رقـم الفتوى : 119643
عنوان الفتوى : حكم الدخول على شبكات الإنترنت غير المحمية
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الثاني 1430 / 30-03-2009
السؤال
لدي جهاز حاسوب مزود بما يسمى اللاسلكي أو تقنية -الواي فاي- وهي تسمح بالاتصال بشبكة الإنترنت لا سلكيا من خلال أي شبكة تتواجد في نطاق محدد لمنطقة تواجد الجهاز.
سؤالي هو:
ما حكم الدخول على إحدى هذه الشبكات الغير محمية -صاحبها لم يغلقها بكلمة سر- واستخدام خدمة الإنترنت بهذه الطريقة بدون علم أصحاب الشبكات-الذين بالتأكيد يدفعون اشتراكا مقابل حصولهم على الخدمة-، فهل يعتبر هذا سرقة، علما بأن دخولي معهم في الاتصال بالإنترنت بالتأكيد يؤثر على سرعة اتصالهم دون انقطاعه عنهم، فهل يختلف الحكم بالنسبة لمن يعلم صاحب الشبكة ممن لا يمكنه معرفة صاحبها، لتكدس منطقته بالسكان؟
وجزاكم الله خيراً.

الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لك الانتفاع بخدمة الإنترنت المملوكة للغير إلا بإذن منه، للحديث الذي في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.
واستخدامك لهذه الخدمة بدون رضى صاحبها يعد اعتداءا وخيانة. جاء في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: في التنبيهات: الغصب في لسان العرب منطلق على أخذ كل ملك بغير رضا صاحبه من شخص أو مال أو منافع، وكذلك التعدي سراً أو جهراً، أو اختلاساً، أو سرقة، أو جناية، أو قهراً، غير أن الغصب استعمل في عرف الفقهاء في أخذ أعيان المتملكات بغير رضا أربابها وغير ما يجب على وجه القهر والغلبة من ذي سلطان وقوة، واستعمل المتعدي عرفاً في التعدي على عينها أو منافعها، سواء كان للمتعدي في ذلك يد بيد أربابها أو لم يكن كالقراض، والودائع، والإجارة، والصنائع، والبضائع، والعواري. انتهى.

ولكن قد تنصب الدولة بعض الشبكات اللاسلكية في الأماكن العامة لخدمة الناس وتمكينهم منها فلا حرج في استخدامها والانتفاع بها للإذن العام، فانظر فيما يصل إليك من شبكات هل هو عام فيجوز لك التقاطه دون إذن، أو هو خاص بمالك معين فلا يجوز فيه ذلك إلا بإذنه ورضاه.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى 

اجابة الشيخ عبدالكريم بن عبدالله الخضير
اهناك أمور جاء الشرع بأنها لا تمنع ممن يستفيد منها، إذا أمكن الإفادة منها من غير ضرر بصاحبها، رجل مستظل بجدار بيت، هل لصاحب البيت أن يقول لهذا المستظل: قم عن هذا الظل هذا ظل جداري؟ أو مستصبح بمصباحه، السور عليه كهرباء فأراد أن يقرأ ورقة معه استصبح، هل لصاحب البيت أن يطرده من غير تضرر؟ لكن إذا كان يتضرر لا, فإذا كانت هذه الخدمة يمكن استخدامها من غير ضرر بوجه من الوجوه فلا تزاد عليه الرسوم, ولا يختل استعماله لهذه الخدمة بحال من الأحوال, فاستخدامه لها مستواه لا يتغير باستخدام غيره, فهذا مثل الاستظلال بجداره و الاستضاءة بنوره.
المصدر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق