الجمعة، 28 نوفمبر 2014

مفهوم التدخل الإنساني Humanitarian intervention

مفهوم التدخل الإنساني وإشكالياته
عبد الرحمن عبدالعال
على الرغم من أن هذا المفهوم الخاص بالتدخل الدولي لأغراض إنسانية أو ما اصطلح علي تسميته بمبدأ التدخل الإنساني لا يعتبر من المفاهيم المستحدثة علي العلاقات الدولية المعاصرة حيث شاع استخدامه خلال القرن التاسع عشر مع قيام البلدان الأوروبية بالتدخل في بعض الأقاليم التابعة للامبراطورية العثمانية بكل من اليونان, ولبنان, والبلقان تحت زعم حماية الأقليات الدينية المسيحية بها من الاضطهاد. ومع أن هذا المفهوم قد تواري إلي الظل بدرجة كبيرة خلال فترة الحرب الباردة بسبب ما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة من علو لمبادئ السيادة وعدم التدخل علي غيرها من مبادئ ومفاهيم أخري ومنها حقوق الإنسان, إلا أنه عاد يطرح نفسه بقوة علي الأجندة الدولية منذ انتهاء الحرب الباردة مع التطبيقات العديدة التي شهدها المجتمع الدولي له بدءا من العراق في عام 1991, مرورا بالصومال في عام 1992, ثم رواندا وهايتي في عام 1994, وانتهاء بكوسوفو وتيمور الشرقية في عام 1999.
وإذا كان هذا المفهوم ولا يزال يثير جدلا كبيرا حول مشروعيته, فإن هذه الدراسة سوف تركز بدرجة أساسية علي محاولة تأصيله من خلال عرض الاتجاهات المختلفة لتعريفه والإشكاليات ذات الصلة به, فضلا عن التمييز بينه وبين غيره من المفاهيم المرتبطة به, وذلك من خلال النقاط الثلاث التالية:

أولا: المقصود بمفهوم التدخل الإنساني:
لا يختلف هذا المفهوم عن غيره من مفاهيم العلوم الاجتماعية بشأن عدم وجود تعريف متفق عليه حوله, خاصة وأن كلمتي التدخل والإنساني اللتان يشتمل عليهما ليستا فقط محل عدم اتفاق بين الباحثين وإنما كذلك بين الدول. فمصطلح التدخل في حد ذاته تتعدد بشأنه التعريفات حيث ينصرف وفقا لتعريفه الواسع إلي أي تدخل في الشئون الداخلية لدولة أخري, في حين أنه ينحصر وفقا لتعريفه الضيق في ذلك النوع من التدخل القسري فقط. (1)
وأيا كانت طبيعة الاتجاهات التي تصدت لتعريف هذا المفهوم فقد شابها جميعها القصور والنقد. إذ أن الطبيعة المعقدة للعلاقات الدولية المعاصرة بما تتضمنه من تفاعلات كثيفة واعتماد متبادل بين الدول في مختلف المجالات تجعل هذه الدول من الناحية الواقعية عرضة لمحاولات التأثير في بعضها البعض دون أن يعني ذلك تعديا أو خرقا لسيادتها, ومن ثم فإن التعريف الواسع لمفهوم التدخل لا يتفق وحقائق الحياة الدولية المعاصرة.(2) كما أن محاولات تضييق تعريف المفهوم لكي يقتصر علي التدخل القسري فقط وإن كانت نجحت في التغلب علي مشكلة اتساعه, إلا أنها لم تنجح في إزالة الغموض عنه حيث لا تزال كثير من المشكلات عالقة به. ولعل في مقدمة هذه المشكلات ما يتعلق منها بافتقار عنصر القسر Coercion الوارد في تلك التعريفات إلي تحديد دقيق بشأن مدلولاته والأفعال التي يمكن أن تندرج تحته, وهل هذا القسر يمكن أن يتحقق في حالة غياب التهديد باستخدام أو الاستخدام الفعلي للقوة ذلك أن للقسر - وكما أشار جوزيف ناي Joseph S. Nye- أشكالا عديدة يمكن أن تبدأ من مجرد توجيه خطاب من قبل رئيس دولة إلي شعب دولة أخري للتأثير في سياساتها الداخلية, مرورا بتقديم الدعم المادي والسياسي والعسكري لحكومة دولة ما أو لفصائل المعارضة لها, وانتهاء بالعمل العسكري المحدود أو الغزو العسكري الشامل لدولة معينة. (3) ومن الملاحظ أن هذه الأشكال المختلفة الدنيا والعليا للقسر تنطوي علي ممارسات للضغط أكثر منها للإقناع, وتهدف إلي التأثير أو التدخل في الشئون الداخلية للدولة من خلال معاقبة وليس مكافأة سلوكها غير التعاوني. ومن هذا المنطلق يذهب جاك دونالي Jack Donnelly إلي أن القسر يمكن أن يتحقق حتي في حالة غياب التهديد باستخدام أو الاستخدام الفعلي للقوة. (4) وبرغم وجاهة هذه الآراء إلا أنها تثير في ذاتها مشكلة أخري تتعلق بضرورة التمييز بين أعمال القسر الصريح والقسر الضمني, إذ أنه من المحتمل أن تقبل دولة الامتثال طوعيا لرغبات دولة أخري ولكنها من الناحية الفعلية قد تكون خضعت لنوع من القسر الضمني. (5)
أما المشكلة الأخيرة وليست الآخرة ذات الصلة بتعريف مفهوم التدخل فتتمثل فيما أثاره سان ميرفي Sean D. Murphy من تساؤل يتعلق بتكييف حالة استخدام قدر محدود ومؤقت من القوة العسكرية بدون وجود نية علي تغيير الهياكل السياسية أو الحدود الإقليمية للدولة - كما في حالة قيام طائرات نقل عسكرية بإسقاط معونات غذائية داخل بلد ما - هل يعتبر هذا الإجراء من قبيل التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة. ومن وجهة نظر ميرفي Murphy فإن هذه الصعوبات المحيطة بمفهوم التدخل دفعت البعض إلي التشكيك بجدوي محاولات تعريف مبدأ أو مفهوم التدخل الإنساني, خاصة وأن صفة الإنساني التي جاء إلحاقها بمفهوم التدخل لا تقل عنه غموضا, الأمر الذي يزيد من تعقيدات التعريف لهذا المبدأ أو المفهوم. (6)
فمن ناحية وكما يذهب كورنليو سوماروجا Cornelio Sommaruga رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر, فإن كلمة الإنساني تعتبر صفة ساحرة وخادعة Magical and deceptive في آن واحد: فهي ساحرة عندما تضاف كل فضيلة ممكنة إليها في حالة النجاح وبخاصة لدي الدوائر الدبلوماسية والإعلامية, كما أنها صفة خادعة عندما ينظر إليها باعتبارها مؤامرة ترتبط بمصالح سياسية أو استراتيجية معينة. (7)
ومن ناحية أخري فإن هذه الصفة تعتبر فضفاضة للغاية وتستخدم علي نطاق واسع لوصف طائفة متنوعة من أنشطة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين الهادفة إلي تحسين أوضاع الأفراد. بل وحتي في حالة تضييق دلالة هذه الصفة لكي تقتصرعلي حماية حقوق الإنسان, فإنها سوف تتسع لتشمل أيضا قائمة كبيرة من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وهي الحقوق التي لاتزال بدورها ليست محل اتفاق بين الدول الأعضاء في المجتمع الدولي. وقد كشف عن هذه الحقيقة بجلاء مؤتمر الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان في فيينا عام .1993(8)
وللتغلب علي هذه الصعوبات ذات الصلة بمصطلحي التدخل والإنساني, فقد دعت كثير من المنظمات غير الحكومية التي شاركت في الحلقات النقاشية للجنة الدولية للسيادة والتدخل, إلي فك الارتباط بين هذين المصطلحين حتي يتم دفع المناقشات بعيدا عن الجدل التقليدي حول مفهوم التدخل الإنساني. ولكن البعض الآخر من هذه المنظمات رأي خلاف ذلك وأشار إلي وجود دلالة فنية وقانونية محددة لمصطلح الإنساني في سياق مناقشات التدخل, باعتباره ينصرف إلي استجابة عسكرية طارئة ومحددة جدا يتم تنفيذها وفقا لمبادئ إنسانية. ومن ثم تظل هناك فائدة أو قيمة للإبقاء علي هذا المصطلح كما هو لتمييزه عن الأشكال الأخري للعمل الجماعي العسكري. (9)
وعلي أية حال فقد أدت هذه الصعوبات ذات الصلة بتعريف مفهوم التدخل الإنساني إلي أن تتعدد ليس فقط بشأنه التعريفات, وإنما أيضا اتجاهات مشروعيته. ومن أمثلة هذه التعريفات:
- تعريف معهد دانش للشئون الدولية لمفهوم التدخل الإنساني بأنه 'العمل القسري بواسطة الدول متضمنا استخدام القوة المسلحة في دولة أخري بدون موافقة حكومتها سواء كان ذلك بتفويض أو بدون تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, وذلك بغرض منع أو وضع حد للانتهاكات الجسيمة والشاملة لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني'. (10)
- تعريف سان ميرفي للتدخل الإنساني بأنه 'التهديد باستخدام أو الاستخدام الفعلي للقوة بواسطة دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية بصفة أساسية, بغرض حماية مواطني الدولة المستهدفة Target State من الحرمان الواسع لحقوق الإنسان المعرفة دوليا'. (11)
- تعريف آدم روبرتس للمفهوم بأنه 'التدخل العسكري في دولة ما دون موافقة سلطاتها, وذلك بغرض منع وقوع معاناة أو ضحايا علي نطاق واسع بين السكان. (12)
- تعريف كل من أنتوني كلارك اريند وروبرت بيك للمفهوم بأنه 'استخدام القوة المسلحة بواسطة دولة أو مجموعة من الدول لحماية مواطني الدولة المستهدفة من وجود انتهاكات علي نطاق واسع لحقوق الإنسان بها'. (13)
وهكذا يتضح من هذه التعريفات أن مفهوم التدخل الإنساني يشتمل علي ثلاثة عناصر أساسية, يتعلق أولها بوجود تهديد باستخدام أو الاستخدام القسري للقوة, في حين يتعلق ثانيها بوجود انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان, أما ثالثها فيتعلق بإرادة الدولة المستهدفة بالتدخل وهو أن هذا التدخل يتم ضد إرادتها ودون موافقة سلطاتها. ومن نافلة القول التأكيد علي أن أية محاولة للوصول إلي تعريف دقيق لمفهوم التدخل الإنساني تتطلب تحديد المقصود بكل عنصر من هذه العناصر الثلاثة وما يثيره من إشكاليات, وهذا ما تتناوله النقطة التالية.


ثانيا: الإشكاليات ذات الصلة بمفهوم التدخل الإنساني:
 وتتمثل أبرزها في الآتي:
أ- طبيعة ونطاق انتهاكات حقوق الإنسان الدافعة للتدخل: في مؤلفه عن عالمية تطبيق حقوق الإنسان أشار بيتر بايهر Peter R. Baehr إلي أن المقصود بهذه الانتهاكات 'هي تلك التي ترتكب كوسيلة لإنجاز سياسات حكومية - سواء من حيث الحجم أو السلوك - من أجل خلق وضع أو موقف تكون فيه هذه الحقوق للسكان ككل أو لقطاع منهم أو أكثر مهددة ومخترقة باستمرار'. (14) ومع أن الأوصاف المختلفة التي وردت لهذه الانتهاكات في غالبية الدراسات المعنية بالتدخل الإنساني تكشف عن اتفاقها مع جوهر مضمون هذا التعريف المذكور آنفا, من حيث أن هذه الانتهاكات ينبغي أن تحدث من ناحية علي نطاق شامل أو واسع on a massive or a large scale, ومن ناحية أخري ينبغي أن تكون ذات طبيعة منهجية أو متعمدة systematic وفقا لخطة أو هدف سياسي يقف وراءها.
وبهذا المعني لتلك الانتهاكات فإنها تتميز, وكما أوضح جاك دونالي عن تلك الناجمة عن الأزمات الإنسانية, والتي غالبا ما تقع نتيجة أفعال غير مخططة أو غير مباشرة, مثلما هو الحال في حالات انهيار الدولة والحروب الأهلية. ومن وجهة نظر دونالي فإن هذا التمييز بين هاتين الحالتين من الانتهاكات لحقوق الإنسان يعتبر مهما. ذلك أن التدخل الخارجي في حالات الأزمات الإنسانية من المتوقع أن يكون أقل قسرا أو استخداما للقوة المسلحة, لأنه سوف يكون موجها نحو الأفراد والجماعات منه نحو حكومة الدولة ذاتها. كما أنه من المتوقع أن تكون الانتهاكات التي تتعرض لها سيادة هذه الدولة المستهدفة بالتدخل - حتي ولو كان تدخلا قسريا - في حالة الأزمات الإنسانية منخفضة نسبيا عنها في حالة التدخل في الانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان من قبل حكومة هذه الدولة لمواطنيها. (15)
وفي هذا الخصوص وباستثناء جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وبخاصة ذات الصلة منها بالعبودية أو الاسترقاق, والتعذيب باعتبارها الجرائم التي تمثل الانتهاكات الأخطر لحقوق الإنسان وتتنافي مع ضمير الإنسانية والإقرار العالمي بهذه الحقوق, فإنه لا يوجد اتفاق عام فيما بين دارسي مبدأ التدخل الإنساني حول الجرائم التي تشملها هذه الانتهاكات وتستدعي التدخل للحد منها. وقد كان من أبرز هذه الجرائم المختلف بشأنها جرائم الحرب والجرائم ذات الصلة بانتهاك الديمقراطية مثل تزوير الانتخابات والاستبداد السياسي, حيث يذهب الاتجاه الغالب في مناقشات التدخل الإنساني إلي عدم إدراجها ضمن انتهاكات حقوق الإنسان التي تبرر التدخل.
ب - طبيعة التهديد باستخدم القوة أو الاستخدام القسري لها والمشروعية القانونية للتدخلات الإنسانية الأحادية: إذ أنه وكما هو معلوم وباستثناء حالتي الدفاع الشرعي وتدابير القمع التي يأذن بها مجلس الأمن في إطار الفصل السابع من الميثاق, فإن أي استخدام آخر للقوة خلافا لذلك حتي ولو كان لأغراض إنسانية يعتبر عملا غير مشروع ومخالفا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الحاكمة لاستخدام القوة في العلاقات الدولية. ولذلك فإن التدخلات الإنسانية المشروعة هي تلك فقط التي تتم من خلال التفويض بها من جانب مجلس الأمن. وتنبع الانتقادات الموجهة إلي هذه التدخلات من حقيقة مؤداها أنها غالبا ما تعكس مصالح قومية ضيقة أكثر منها اهتمامات إنسانية. (16) ناهيك عن كون ضحاياها أو البلدان المستهدفة بها من الدول الصغري فقط حيث لا يتصور عملا خضوع دولة كبري لها. (17) الأمر الذي يحمل معه. وكما ذهب ممثل البرازيل وبحق مخاطر عسكرة العلاقات بين الشمال والجنوب. (18) لذلك أثيرت هذه الإشكالية بقوة في حالات التدخلات الهندية والفيتنامية والتنزانية خلال فترة الحرب الباردة. وعلي الرغم من أنها في فترة ما بعد الحرب الباردة أثيرت في البداية علي استحياء شديد في حالة المناطق الآمنة بالعراق, غير أنها ما لبثت أن برزت بشكل جلي مع قيام الناتو بالتدخل العسكري في ج . يوغسلافيا الاتحادية لصربيا والجبل الأسود بإقليم كوسوفو عام 1999, وعلي هذا يكون من المفترض في ضوء المبادئ الحاكمة لاستخدام القوة في العلاقات الدولية أن يتم إدانة هذه التدخلات حتي ولو كانت أغراضها إنسانية حقا, حيث لا ينبغي أن يبرر نبل الغاية عدم مشروعية الوسيلة, أي إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان بتدابير هي ذاتها تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة الحاكمة لاستخدام القوة. (19)
بل ومما لا يقل أهمية في هذا الخصوص أن هناك العديد من القيود أو الشروط التي ينبغي علي البلدان المتدخلة مراعاتها في حالة شروعها بالتفكير في قرار التدخل الإنساني أو تبني ذلك القرار بالفعل حتي ولو كان هذا التدخل من خلال مجلس الأمن, ومن أبرز هذه الشروط (20):
- استنفاد كافة الوسائل غير العسكرية قبل الشروع في عملية التدخل. وفي هذا الخصوص أكد كل من كوفي عنان ومناقشات اللجنة الدولية المعنية بالسيادة والتدخل في جلساتها بكل من جنيف, وأوتاوا أهمية النظر إلي التدخلات الاقتصادية وغيرها من الوسائل والإغراءات غير العسكرية ليس فقط علي نفس المستوي بالنسبة للتدخلات العسكرية لوقف هذه الانتهاكات, وإنما أيضا استخدام الجزرة بدرجة أكبر من العصا. وقد كان من بين أهم هذه الوسائل غير العسكرية التي اقترحها عنان: تقديم الخدمات الطبية, وإعادة تأهيل البنية المحلية, وتقديم المجتمع الدولي للمساعدات المالية والفنية لتحويل الجماعات المسلحة إلي أحزاب سياسية مشروعة وتسهيل إعادة دمج المجموعات المتحاربة في المجتمع.
- وصول أوضاع حقوق الإنسان في الدول المستهدفة بالتدخل إلي درجة من الخطورة لا تجدي معها هذه الوسائل, وذلك إلي الحد الذي يجعل من قرار التدخل العسكري بمثابة الحل الأخير لوقف هذه الانتهاكات.
- أن يكون لهذا التدخل العسكري فرصة كبيرة لإنهاء أو للحد من هذه الانتهاكات.
- أن يكون هناك تناسب بين الوسائل العسكرية المستخدمة والمواقف التي تواجهها.
- أن لا يؤدي هذا التدخل العسكري إلي وقوع أضرار أكبر من تلك التي تم التخطيط لها مما لو لم يتم مثل هذا التدخل لوقف هذه الانتهاكات, حيث ينبغي أن لا يكون الدواء أسوأ من المرض.
ج - قضية جهة الاختصاص بالموافقة في حالات التدخل الإنساني: في هذا الخصوص ووفقا لقواعد القانون الدولي وما استقر عليه الفقه الدولي بشأن الاعتراف بالدول والحكومات, فإن هذه الإشكالية لا تثور في حالة الدول المعترف بها دوليا والتي لا تواجه أنظمة الحكم بها تحديات جادة لسلطتها داخل المجتمع. إذ تتمتع حكومات هذه الدول بموجب مبدأ سلطان الإرادة باختصاص أصيل في إعطاء هذه الموافقة دونما منازعة في مشروعية تصرفها من جانب أي أطراف داخلية كانت أم دولية. وفي مثل هذه الحالات يصبح من اليسير للمجتمع الدولي أن يتوجه بضغوطه إلي هذه الحكومات لإرغامها علي الموافقة علي تدخلاته الإنسانية بها. ولعل تطبيقات التدخل الإنساني في كل من: العراق, وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية السابقة لصربيا والجبل الأسود, وإندونيسيا وكما سيلي بيانه بالدراسة - تؤكد هذه الحقيقة بجلاء.
ومن ثم, فإن إشكالية هذه الموافقة تثور بصفة خاصة في حالات انهيار الدول, والحروب الأهلية, والحكومات الجديدة التي تتولي السلطة عن طريق القوة سواء أكان ذلك بواسطة انقلاب أم ثورة. الأمر الذي يثير بدوره قضية الاعتراف في القانون الدولي, والشروط التي ينبغي توافرها في تلك الدول والحكومات الجديدة حتي يتسني الاعتراف بها, ويكون لها بالتالي حق إعطاء الموافقة من عدمه علي التدخلات الدولية بها. ولعل من أبرز الشروط الموضوعية التي وضعها فقهاء القانون الدولي في هذا الشأن للاعتراف بتلك الدول والحكومات الجديدة ما يلي (21):
1- معيار الفعالية: ويعتبر هذا المعيار من أهم شروط الاعتراف بتلك الحكومات الواقعية, وينصرف إلي مدي قدرتها علي الممارسة الفعالة لسلطات الحكومة بالمعني الواسع التشريعي والتنفيذي والقضائي في الدولة, مع تأييد القسم الأكبر من الرأي العام لها. علي أن هذه الفعالية ووفقا لما يؤكد عليه الفقه لا تعني السيطرة الكاملة علي إقليم الدولة, وإنما علي الجزء الأكبر منه. ولذلك يذهب بعض الفقه إلي أن الحكومات الجهوية أو المحلية التي لا تمارس سلطاتها سوي علي جزء من إقليم الدولة لا ينبغي الاعتراف بها, لأن الاعتراف بمثل هذه الحالات يعتبر مخالفا لمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
2- الاستقرار: وينصرف هذا المعيار إلي مدي قدرة الحكومة الواقعية علي الاستمرار في السلطة في مواجهة الحكومة السابقة عليها التي تمت الإطاحة بها. وبهذا المعني يرتبط معيار الاستقرار بسابقه معيار الفعالية ارتباطا وثيقا, حيث يعتبر استقرار الحكومة الجديدة مظهرا لسيطرتها الفعالة علي القسم الأكبر من إقليم وسكان الدولة.
3- أهلية تحمل الالتزامات الدولية: ويعتبر هذا الشرط جوهريا لاستقرار العلاقات الدولية, حيث لا ينبغي للحكومة الجديدة أن تتحلل من الالتزامات الدولية للحكومة السابقة التي قامت بالإطاحة بها, ومن ذلك علي سبيل المثال معاهدات السلام والديون الخارجية للدولة.
وبهذا التحديد لمفهوم التدخل الإنساني والإشكاليات ذات الصلة به, فإنه يختلف عن غيره من المفاهيم المرتبطة به, ولعل في مقدمة هذه المفاهيم بعثات حفظ السلم, وعمليات الإغاثة الإنسانية, وبعثات الإنقاذ لحماية رعايا الدولة بالخارج, والتدخل لتسهيل حق تقرير المصير, وهذا ما تتناوله النقطة الأخيرة من الدراسة.

ثالثا: التمييز بين مفهوم التدخل الإنساني وغيره من المفاهيم المرتبطة به:
وتتمثل أبرزها وكما سبقت الإشارة في الآتي:
أ- بعثات حفظ السلم: ويمكن تعريفها بأنها آلية دولية محايدة تتم بموافقة أطراف النزاع, وتتشكل من أفراد دوليين عسكريين أو مدنيين تحت قيادة الأمم المتحدة بهدف مساعدة هذه الأطراف المتنازعة علي العيش في سلام. وبما أن هذه البعثات تتم بموافقة أطراف النزاع فإن وجودها من عدمه يتوقف علي إرادة الأطراف المتصارعة. (22) وبهذا المعني فإن بعثات حفظ السلم لا تمثل انتهاكا لسيادة الدولة أو تدخلا في شئونها الداخلية لأنها تقبلها بمحض إرادتها. ومن ناحية ثانية فإن التفويض بإنشاء أو تشكيل هذه البعثات ليس من اختصاص مجلس الأمن فقط, وإنما يجوز للجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة تشكيلها وذلك استنادا إلي إنها لم يرد بشأنها نص في ميثاق الأمم المتحدة وإنما تم استحداثها من قبل المنظمة للتعامل مع ظروف الحرب الباردة في ضوء سيادة ظاهرة استخدام الفيتو في مجلس الأمن وعجزه عن الاضطلاع بمهام حفظ السلم والأمن الدوليين. (23) وعلي هذا يتضح أن مفهوم التدخل الإنساني يختلف عن هذه البعثات لحفظ السلم من حيث كونه يتم ضد إرادة الدولة المستهدفة بالتدخل, كما أنه ولكي يكون مشروعا فلابد وأن يكون قرار التفويض به صادرا من مجلس الأمن فقط وفقا للفصل السابع من الميثاق.
ب- عمليات الإغاثة الإنسانية: ويمكن تعريفها بوجه عام وفقا للأستاذ موريس توريللي بأنها 'الخدمات الصحية أو المواد الغذائية أو المساعدات المقدمة من الخارج لضحايا أي نزاع دولي أو داخلي'. (24) وبرغم أن هذه المنظمات المعنية بتقديم الإغاثة الإنسانية يتعين عليها عند أدائها لمهامها الحصول علي موافقة الدولة أو أطراف النزاع, إلا أن الدولة لا تتمتع في هذا الشأن بسلطة مطلقة في منح أو رفض الموافقة لهذه المنظمات للعمل في أراضيها. ذلك أن الدول بانضمامها إلي اتفاقيات جنيف لعام 1949 فإنها بذلك تعترف لهذه المنظمات بحق تقديم الإغاثة الإنسانية. بل إن المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع تجيز لهذه المنظمات الإنسانية غير المتحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع. ووفقا للأستاذ موريس توريللي فإن هذه المنظمات الإنسانية إذا أرادت أن تتدخل في الأراضي الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية وجب علي هذه السلطة أن تمنح موافقتها, كما أنه في حالة وجود أراض يهيمن عليها الثوار المناوئون للسلطة الشرعية وأرادت هذه المنظمات الإنسانية التدخل للعمل فيها وجب علي الثوار أيضا منح موافقتهم لها دون أن يكون من الضروري الحصول علي موافقة الحكومة الشرعية, نظرا لأنه في الإمكان ماديا الوصول إلي هذه الأراضي دون المرور بالأراضي التي تهيمن عليها الحكومة. ويضيف الأستاذ موريس توريللي بأنه حتي في حالة رفض الحكومة الشرعية الاعتراف بوجود هذا النزاع المسلح, فإنه لا يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعدل عن التصرف في جزء كبير من أراضي الدولة الذي لا تهيمن عليه الحكومة, استنادا إلي أن الحكومة في هذه الحالة تنفي أمرا بديهيا. (25)
ومع هذا, فإن الإطار القانوني الدولي العام الذي يحكم عمل هذه المنظمات في الحقل الإنساني يظل متضمنا شرط حصول هذه المنظمات علي موافقة الدولة أو أطراف النزاع عند ممارستها لعملها, وكذلك التزامها في عملها بمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز وفق ما يقضي به قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/ 131 لعام 1988 ومن هذه الزاوية يظل التدخل الإنساني الذي يتم ضد إرادة الدولة المستهدفة متميزا عن أعمال الإغاثة الإنسانية.
ج- بعثات الإنقاذ لحماية رعايا الدولة بالخارج: ويقصد بها الاستخدام العسكري للقوة بواسطة دولة معينة لإنقاذ رعاياها في دولة أخري من خطر فعلي أو وشيك يتهدد حياتهم.
ويتشابه هذا النوع من التدخل لإنقاذ رعايا الدولة بالخارج في كثير من المظاهر مع التدخل الإنساني, من قبيل (26):
1- أن الدافع الأساسي في كلا النوعين من التدخل هو دافع إنساني.
2- أن التدخل في كلتا الحالتين يتم ضد إرادة الدولة المستهدفة بالتدخل ودون موافقتها.
3- تشابه الظروف السياسية التي تستدعي وقوع كلا النوعين من التدخل وأبرزها انهيار النظام والقانون في الدولة المستهدفة بالتدخل, أو وجود حكومة غير قادرة أو حتي غير راغبة في تلك الدولة علي حماية حياة الرعايا الأجانب فيها.
غير أن الرأي الراجح من الفقه يري ضرورة التمييز بين هذين النوعين من التدخل, ومن أبرز أنصار هذا الرأي جاك دونالي, وأنتوني كلارك وروبرت بيك, وسان ميرفي. وينبني رأي هؤلاء علي وجود العديد من أوجه الاختلاف فيما بين هذا النوع من تدخل الدولة لحماية رعاياها بالخارج وبين التدخل الإنساني, وأهمها (27):
- أن التدخل الإنساني يهدف إلي حماية رعايا دولة أخري من خطر يتهدد حياتهم داخل بلادهم, وليس إلي حماية رعايا الدولة أو الدول المتدخلة في تلك الدولة المستهدفة بالتدخل.
- كما أن قضية المشروعية وبرغم من أنها تثار في كلا النوعين من التدخل, إلا أنها في حالة التدخل الإنساني - وكما سيأتي بيانه لاحقا- تعتبر أكثر حدة منها في حالة تدخل الدولة لإنقاذ رعاياها بالخارج. فالقانون الدولي العرفي السابق علي إنشاء منظمة الأمم المتحدة في عام 1945 كان يسمح للدول باستخدام القوة لحماية رعاياها بالخارج, وحتي بعد إنشاء هذه المنظمة تمتع هذا التدخل بقبول متزايد وبخاصة من الدول الغربية باعتباره عملا مشروعا في إطار المجتمع الدولي نظرا لوجود علاقة قانونية بين الدول المتدخلة ورعاياها بالخارج توجب عليها التدخل لإنقاذ أرواحهم في حالة تعرضهم لخطر فعلي أو وشيك وهي الرابطة التي تمنحها ممارسة حق الدفاع الشرعي ضد الدول التي تتهدد فيها حياة رعاياها. أما الانتقادات فقد وردت علي هذا التدخل بدرجة أساسية من بلدان العالم الثالث, وذلك في الحالات التي تضمنت أجندة غير مرئية من الأهداف السياسية غير ذات الصلة بإنقاذ رعايا الدولة المتدخلة, وأبرزها التدخل البلجيكي في الكونغو, والأمريكي في الدومينيكان وجرينادا وبنما.
ويتضح من هذه الفروقات الجوهرية بين هذين النوعين من التدخل أن التمييز بينهما ضروري وفقا للرأي الراجح من الفقه, هو الأمر الذي يتفق معه الباحث.
رابعا: التدخل لتسهيل حق تقرير المصير:
ويمكن تعريفه بأنه التدخل المسلح من قبل دولة ما نيابة عن حركة تقرير مصير داخل الدولة المستهدفة بالتدخل, ويكمن الاختلاف الرئيسي فيما بين هذا النوع من التدخل وبين التدخل الإنساني من زاويتين, وهما (28):
1- بخلاف هذا التدخل الذي يهدف إلي تمكين جماعة معينة من الانفصال أو بتحقيق الاستقلال عن الدولة المستهدفة بالتدخل, فإن التدخل الإنساني لا يسعي إلي خلق كيانات سياسية جديدة وإنما فقط حماية حقوق الإنسان داخل هذه الدولة المستهدفة.
2- أن التدخل الإنساني يتطلب وجود انتهاكات جسيمة ومنظمة لحقوق الإنسان في الدولة المستهدفة بالتدخل كشرط مسبق لاستخدام القوة ضدها, في حين أن التدخل لتسهيل حق تقرير المصير لا يتطلب مثل هذا الشرط المسبق.


الخلاصة: في نهاية هذا العرض للاتجاهات المختلفة لتعريف مفهوم التدخل الإنساني والإشكاليات ذات الصلة به والتمييز بينه وبين غيره من المفاهيم المتداخلة معه, فإنه يمكن تعريف مفهوم التدخل الإنساني علي النحو التالي:
'التهديد باستخدام القوة أو الاستخدام القسري لها بواسطة دولة أو مجموعة من الدول ضد إرادة حكومة الدولة المستهدفة, من أجل وضع حد للانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان بها, شريطة أن يتم ذلك التدخل بتفويض من مجلس الأمن, وأن يكون له استراتيجية خروج واضحة, وألا يقود إلي تهديد وحدة وسلامة أراضي الدولة المستهدفة به'.


الهوامش:
(1) لمزيد من التفصيلات حول هذه التعريفات انظر:
ح- د. أحمد يوسف أحمد, الدور المصري في اليمن (1962- 1967), رسالة دكتوراه, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة, 1978, ص ص 8- 15.
- Jack Donnelly, Human Rights, Humanitarian Crisis, Humanitarian Intervention, International Journal, Autumn 1993, pp. 609-611, 614-615.
- Robert H. Jackson, Armed Humanitarianism, International Journal, Autumn 1993, p. .581
(2) Sean D. Murphy, Humanitarian Intervention: The United Nations in an Evolving World Order, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1996, pp. 9-10.
(3) من وجهة نظر جوزيف ناي هناك ثمانية أشكال يمكن أن تندرج تحت عنصر القسر بدرجاته المختلفة الدنيا والعليا, وهي: الخطابات الموجهة من قبل رئيس دولة إلي شعب دولة أخري, والإذاعات الموجهة, والمساعدات الاقتصادية المشروعة وغير المشروعة مثل الرشاوي المالية التي تقدمها أجهزة مخابرات بعض الدول إلي أفراد أو أحزاب سياسية في دولة أخري, والمستشارين العسكريين, والدعم المالي والسياسي للمعارضة, والحصار أو المقاطعة, والعمل العسكري المحدود, والغزو العسكري الشامل.
ويذكر ناي تطبيقات مختلفة لهذه الأشكال من القسر تم ممارستها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال مرحلة الحرب الباردة.
لمزيد من التفاصيل انظر:

- Joseph S. Nye, Jr., Understanding International Conflicts, Longman, New York, 1997, pp134.-135 .
(4) Jack Donnelly, Human Rights, Humanitarian Crisis, Humanitarian Intervention, op.cit, p. 610 .
(5) د. أحمد يوسف احمد , مرجع سابق , ص ص 8-15 .
(6) Sean D. Murphy, op. cit., pp. 10-11 .
(7) Cornelio Sommaruga, President of the ICRC : Forward, in Jonathan Moore (ed), Hard Choices: Moral Dilemmas in Humanitarian Intervention, New York, Rowman & Littlefield Publishers, INC., 1998, p. xii.
(8) Morris B. Abram, The United Nations, The United States, and the International Human Rights, in: Roger A. Coate (ed), U.S. Policy and the Future of the United Nations, The Twentieth Century Fund Press, New York, 1994, pp.116-119.
(9) انظر في هذا الشأن :
- Rapporteur's Report, The International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), Round Table Consultation with Ngo's and other Interested Organizations, Ottawa, 15 Jan. 2001, p1.
- Rapporteur's Report, The International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), Round Table Consultation, Maputo, Mozambique, 10 March 2001, p. 2.
(10) Danish Institute of International Affairs, Humanitarian Intervention: Legal and Political Aspects, Copenhagen, Denmark, 1999, p. .11
(11) أورد كل من سان ميرفي Sean D. Murphy في مؤلفه عن التدخل الإنساني, وفرنسيس كوفي أبيو Francis Kofi Abiew في مؤلفه عن تطور مبدأ وممارسات التدخل الإنساني, العديد من التعريفات لمفهوم التدخل الإنساني من قبل فقهاء القانون الدولي الأوائل والمحدثين, ومنها علي سبيل المثال:
- تعريف الفقيه روجيه Rougier في أوائل القرن العشرين للمفهوم بأنه 'حق دولة ما في ممارسة السيطرة الدولية علي أفعال دولة أخري تتصل بسيادتها الداخلية عندما تتعارض مع قانون الإنسانية.
- تعريف ستويل Stowell للمفهوم بأنه 'اللجوء إلي القوة من أجل تحقيق غرض عادل يتعلق بحماية سكان دولة أخري من معامله تتسم بالاستبداد والانتهاكات المتعمدة, والتي تتجاوز حدود السيادة لسلطات هذه الدولة والتي من المفترض أن تتسق مع اعتبارات المنطق والعدالة'.
- أما جوردن Gordon فأوضح: أن مفهوم التدخل الإنساني يستخدم لوصف ثلاثة مواقف مختلفة, وهي:
* عندما تستخدم دوله القوة لحماية ثروة أو حياة مواطنيها بالخارج.
* عندما تستخدم القوة لمنع حكومة أجنبية من تبني أو ارتكاب انتهاكات صارخة وشاملة لحقوق الإنسان لمواطنيها أو لرعايا دولة ثالثة.
* عندما تتدخل دولة في حرب أهلية لدولة أجنبية أو ما يطلق عليه حرب التحرير الوطنية.
لمزيد من التفصيل انظر:
- Sean D. Murphy, op.cit., pp. 11-12.
- Francis Kofi Abiew, The Evolution of the Doctrine and Practice of Humanitarian Intervention, Kluwer Law International, London, 1999, pp. 31-32.
(12) Adam Roberts, Humanitarian Action in War, Adelphi Paper 305, Dec. 1996, p. 19.
(13) Anthony Clark Arend and Robert J. Beck, International Law and the Use of Force, Routledge, London and New York, 1993, p. 113.
(14)Peter R. Baehr, Human Rights: Universality in Practice, Palgrave, Netherlands, 2002, p. 20.
(15) Jack Donnelly Human Rights, Humanitarian Crisis, Humanitarian Intervention, op.cit., pp. 612-613.
(16) Jack Donnelly, Human Rights, Humanitarian Crisis and Humanitarian Intervention, op.cit., p. 629.
(17) د. أحمد الرشيدي, حقوق الإنسان: دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق, مكتبة الشروق الدولية, القاهرة, 2003, ص ص 270-.271
(18) جاء تأكيد هذا المعني من جانب ممثل البرازيل خلال جلسة مجلس الأمن 3977 التي عقدت بتاريخ 12 فبراير 1999, وناقش فيها المجلس الجوانب الإنسانية للمسائل المعروضة عليه, ص .19
(19) انظر بيان ممثل روسيا أمام مجلس الأمن خلال الجلسة 4109 المعقودة بتاريخ 9 مارس 2000, والتي ناقش فيها المجلس الجوانب الإنسانية للمسائل المعروضة عليه, ص 17
(20) انظر في هذا الشأن:
- Dr. Jennifer Miliken (Rapporteur's Report), ICISS, Round Table Consultation with NGOs and other Interested Organizations, Geneva, 31 Jan. 2001, p. .3
- Biten Court (Rapporteur's Report), Santiago de Chile, 4 May 2001, p. .4
(21) انظر في هذا الشأن:
- د. محمد حافظ غانم, مبادئ القانون الدولي العام, دار النهضة العربية, القاهرة, 1972, ص ص 264-265.
- عمر صدوق, التطورات المعاصرة للاعتراف بالدول والحكومات, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة عين شمس, 1989, ص ص 282- 287.
(22) Gareth Evans, Co-operating for Peace, Allen & UNWIN, 1993, pp. 99-106.
(23) د. عبد الله الأشعل, الجزاءات غير العسكرية في الأمم المتحدة, رسالة دكتوراه, كلية الاقتصاد, جامعة القاهرة, 1976, ص ص 255- 256.
(24) د. موريس توريللي, هل تتحول المساعدة الإنسانية إلي تدخل إنساني, في د. مفيد شهاب (وآخرون), دراسات في القانون الدولي الإنساني, دار المستقبل العربي, القاهرة, 2000, ص473.
(25) د. موريس توريللي, مرجع سابق, ص ص 463- 473.
(26) Anthony Clark Arend and Robert J. Beck, op.cit., pp. 94-103.
(27) انظر في هذا الشأن:
- Sean D. Murphy, op.cit., pp. 15-16.
- Jack Donnelly, Human Rights, Humanitarian Crisis and Humanitarian Intervention, op.cit., p. .611
- Anthony Clark Arend and Robert J. Beck, op.cit., pp. 94-108.
- Philippe Garigue, op.cit., p.669.
(28) Anthony Clark Arend and Robert J. Beck, op.cit., p.114



 مقال نشر في يناير 2009
لتحميل المقال على شكل pdf

http://adf.ly/uj45B

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق