الأربعاء، 23 أكتوبر 2013

فقهيات .... لــ عائض بن عبدالله القرني

فقهيات .... لــ عائض بن عبدالله القرني

المقدمة

هذه محاولة متواضعة مني لتيسير علم الفقه للمسلمين و بذلت فيها جهدي وطاقتي لتقريب الفهم بعبارة سهلة , واختيارات صحيحة قوية لمسائل الخلاف , ولعلها تكون خطوة أولى على طريق تيسير كل مسائل الفقه , ولعله أن يحذو حذوي من هو أفضل مني , ويساعد العلماء والدعاة على تيسير مسائل الفقه لعموم المسلمين , فما كان من صواب فى هذه الرسالة قمن الله وحده , فله الحمد والشكر على ذلك , وما كان من خطأ فأنا أستغفر الله عز وجل منه والله تعالى اعلم .


مقتطف من الكتاب

 
فقهياتفقال ابن عمر : هو المال الذي لا تؤدي زكاته , فيشمل ذلك الحلي , لأن الذهب والفضة هما النقدان العالميان , اللذان يجب فيهما الزكاة , سواء لبس هذا النقد أم لم يلبس , على ما سوف ياتي من الأدلة الصحيحة الصريحة من أقوال أهل العلم , وسوف يلحق ذلك بقتاوي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز , رحمه الله .
وقال فريق : ما أدي زكاته ليس بكنز , والكنز المحذور في الأية هو : المال المجمع , الذي لا تؤدي زكاته , أما إذا أديت زكاته فلو كان كما قال بعض العلماء , ومنهم : ابن عمر , تحت سبع أرضين .
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه " ( أيما مال أديت زكاته فليس بكنز , إن كان مدفوناً فى الأرض ) , لأن مفهوم الكنز عند الناس فى اللغة : انه ما اكتنز , وحفظ , وادخر فى الأرض .
وقد فهم أبو ذر , رضى الله عنه , أن الكنز , هو : اة مال كثير عند الإنسان , فكان يحرم على الصحابة أن يكتنزوا ذهباً وفضة و وهذا اجتهاد منه , رضى الله عنه , قد أخطأ فيه .
والصحابة أفهم منه للىية , رضى الله عنه وعنهم , وقالوا : أن المقصود بالكتز . هو : الذى لا تؤدي زكاته , فإذا أدينا زكاة أموالنا , فلو اكتنزنا فلا بأس بذلك .
روى البخارى عن خالد بن أسلم قال : خرجنا مع عبدالله بن عمر فقال : هذا ( أى : الآية وتفسيرها ) قبل ان تنزل الزكاة , فلما نزلت جعلها الله طهراً للأموال .
 
 

بيانات الكتاب

الأسم : فقهيات
تأليف : عائض بن عبدالله القرني
الناشر : دار ابن حزم
الحجم : 8 ميجا

أشترى كتبك الورقية بخصومات كبيرة وتوصيل لباب بيتك

تحميل الكتاب مجاناً



قراءة الكتاب اونلاين

أشترك بقائمتنا البريدية ليصلك جديد الكتب




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق